الشيخ الطوسي

169

الخلاف

الارتداد ، ولأنه لو كان من جملتها ، لكان عليه دليل ، فمن ادعى أنه ينقضه ، فعليه الدلالة ولا يجدها . مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما يسقط . والآخر لا يسقط ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 2 ) ولم يفرق . ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة ( 3 ) وذلك على عمومه . مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه . فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي : أحدهما يجب ( 4 ) ، والآخر لا يجب ( 5 ) . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .

--> ( 1 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 303 ] : وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة . والثاني : لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . ونحوه في مغني المحتاج 1 : 106 . ( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 3 ) تقدم في المسألة 90 - 96 . ( 4 ) المجموع 2 : 209 . ( 5 ) المصدر السابق .